اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختيارات القدوري في مختصره المعتمدة على أصول البناء

صلاح أبو الحاج
اختيارات القدوري في مختصره المعتمدة على أصول البناء - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: اختياراته في المعاملات:

المسألة الخامسة:
اختياره جواز تأجير الملتقط للصغير:
قال القُدُوريّ (¬1): «ويجوز أن يقبضَ له الهبة، ويُسَلِّمه في صناعة ويؤاجره».
والمعتمد في المذهب: عدم جواز تأجير الملتقط للصغير، وهو ظاهرُ الرِّواية، قال المرغيناني (¬2): «وفي «الجامع الصغير»: لا يجوز أن يؤاجره, ذكره في الكراهيّة، وهو الأصحّ؛ لأنَّه لا يملك إتلاف منافعه فأشبه العمّ، بخلاف الأم» ; لأنَّها تملك إتلاف منافعه، فإنَّها تملك استخدام ولدها وإجارته (¬3).
وسبب اختيار القُدُوريّ: أنَّه يرجع إلى تثقيف الصغير واستجلاب المنافع له (¬4)، ولأنَّ ذلك ليس من باب الولاية عليه، بل من باب إصلاح حاله وإيصال المنفعة المحضة إليه من غير ضرر، فأشبه إطعامه وغسل ثيابه (¬5).
¬__________
(¬1) مختصر القدوري، ج2، ص207.
(¬2) الهداية، ج6، ص117.
(¬3) ينظر: العناية، ج6، ص117.
(¬4) ينظر: الجوهرة النيرة، ج1، ص355.
(¬5) ينظر: بدائع الصنائع، ج6، ص199.
المجلد
العرض
52%
تسللي / 67