أدلة الطلبة على وسيلة الطلب - صلاح أبو الحاج
كتاب الحج
8.والمشيُ فيه (¬1).
9.وطوافُ الوداع (¬2).
10.والبَداءةُ في الطَّواف من الحَجَر الأَسود (¬3).
11.والمشيُ فيه (¬4).
12.والطَّهارةُ فيه (¬5).
¬__________
(¬1) فإن سعى راكباً أو محمولاًبغير عذر صحَّ سعيه وعليه دم، أما لو ترك المشي لعذر فلا شيء عليه، كما في الزبدة.
(¬2) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينفرن أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت» في صحيح مسلم 2: 963.
(¬3) الابتداء من الحجر الأسود من سنن الطواف وليس من واجباته، كما في الزبدة، والله أعلم.
(¬4) فلو طاف راكباً، أو محمولاً، أو زحفاً بلا عذر، فعليه الإعادة ما دام بمكة، أو عليه دم؛ لتركه الواجب، وإن كان ترك المشي بعذر، فلا شيء عليه، كما في الزبدة.
(¬5) أي الطَّهارة عن الحدث الأكبر والأصغر؛ وإن فُرّق بينهما من حيث الإثم
والكفَّارة، ولو طاف معهما صح، ولم يحل له ذلك، ويكون عاصياً، ويجب عليه الإعادة، والجزاء إن لم يعد، وهذا الحكم في كل واجب تركه؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «إنَّ أول شيء بدأ به - صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة أنَّه توضأ ثم طاف بالبيت» في صحيح مسلم 2: 906، وصحيح البخاري 2: 591، وعن عائشة رضي الله عنها لما طمثت قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» في صحيح البخاري 1: 117، وصحيح مسلم 2: 873، وعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» في مسند أحمد 6: 137، ومسند إسحاق بن راهويه 3: 866.
9.وطوافُ الوداع (¬2).
10.والبَداءةُ في الطَّواف من الحَجَر الأَسود (¬3).
11.والمشيُ فيه (¬4).
12.والطَّهارةُ فيه (¬5).
¬__________
(¬1) فإن سعى راكباً أو محمولاًبغير عذر صحَّ سعيه وعليه دم، أما لو ترك المشي لعذر فلا شيء عليه، كما في الزبدة.
(¬2) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينفرن أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت» في صحيح مسلم 2: 963.
(¬3) الابتداء من الحجر الأسود من سنن الطواف وليس من واجباته، كما في الزبدة، والله أعلم.
(¬4) فلو طاف راكباً، أو محمولاً، أو زحفاً بلا عذر، فعليه الإعادة ما دام بمكة، أو عليه دم؛ لتركه الواجب، وإن كان ترك المشي بعذر، فلا شيء عليه، كما في الزبدة.
(¬5) أي الطَّهارة عن الحدث الأكبر والأصغر؛ وإن فُرّق بينهما من حيث الإثم
والكفَّارة، ولو طاف معهما صح، ولم يحل له ذلك، ويكون عاصياً، ويجب عليه الإعادة، والجزاء إن لم يعد، وهذا الحكم في كل واجب تركه؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «إنَّ أول شيء بدأ به - صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة أنَّه توضأ ثم طاف بالبيت» في صحيح مسلم 2: 906، وصحيح البخاري 2: 591، وعن عائشة رضي الله عنها لما طمثت قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» في صحيح البخاري 1: 117، وصحيح مسلم 2: 873، وعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» في مسند أحمد 6: 137، ومسند إسحاق بن راهويه 3: 866.