أدلة الطلبة على وسيلة الطلب - صلاح أبو الحاج
كتاب الزّكاة
فصل
في بيان أحكام المصرِف
والمصرِف: هو الفقير، والمِسكين، والعامل، والمكاتَب، والمديون، وفي سبيل الله، وابنِ السبيل، يُصرَف إلى كُلِّهم أو بعضِهم (¬1).
لا إلى أصلِه، وفرعِه (¬2)، وزوجتِه، وزوجِها (¬3)، ومملوكِه، وغنيٍّ (¬4) وطفلِه
¬__________
(¬1) لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} [التوبة:60].
(¬2) هم: الآباء والأجداء والأمهات والجدات من قبل الأم والأب وإن علو، والفروع: هم الأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا؛ لعدم تحقيق التَّمليك على الكمال. ينظر: منحة السلوك 2: 149.
(¬3) لعدم كمال التَّمليك لوجود الاشتراك في المنافع بينهما. ينظر: منحة السلوك 2: 149.
(¬4) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الصَّدقة لا تحل لغني» في صحيح ابن حبان 8: 84، ومسند أحمد 2: 377، ومسند أبي يعلى 11: 286، وغيرها.
في بيان أحكام المصرِف
والمصرِف: هو الفقير، والمِسكين، والعامل، والمكاتَب، والمديون، وفي سبيل الله، وابنِ السبيل، يُصرَف إلى كُلِّهم أو بعضِهم (¬1).
لا إلى أصلِه، وفرعِه (¬2)، وزوجتِه، وزوجِها (¬3)، ومملوكِه، وغنيٍّ (¬4) وطفلِه
¬__________
(¬1) لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} [التوبة:60].
(¬2) هم: الآباء والأجداء والأمهات والجدات من قبل الأم والأب وإن علو، والفروع: هم الأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا؛ لعدم تحقيق التَّمليك على الكمال. ينظر: منحة السلوك 2: 149.
(¬3) لعدم كمال التَّمليك لوجود الاشتراك في المنافع بينهما. ينظر: منحة السلوك 2: 149.
(¬4) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الصَّدقة لا تحل لغني» في صحيح ابن حبان 8: 84، ومسند أحمد 2: 377، ومسند أبي يعلى 11: 286، وغيرها.