أراء الفقهاء في زواج وطلاق المريض مرض الموت - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني طلاق المريض
بلا خلاف بين الفقهاء، إلا أنه إذا كان الطلاق بائناً بغير رضا المرأة فقد اختلفت الفقهاء فيه من ناحية ثبوت الإرث للزوجة عند الموت وعدمه، فقال علماء الحنفية: إنها تستحق الميراث إذا مات وهي في العدة، وقال أحمد: إنها تستحق الميراث ولو انقضت العدة ما لم تتزوج قبل موته، وقال مالك: إنها تستحق الميراث ولو تزوجت غيره قبل الموت، وقال الشافعي: لا تستحق الميراث أصلاً ولو مات زوجها وهي في العدة)).
وتفصيل أحكام المريض على مذهب الحنفية:
أولاً: شروط استحقاق الزوجة الإرث في طلاق مرض الموت:
1.أن يوقعَ الطلاقَ طائعاً، فلو كان مكرهاً، فلا ترث؛ لأنه مضطرٌ في إيقاعه، فليس له قصدٌ سيئ حتى تردَّ عليه.
2.أن يكون بغير رضا الزوجة، فلو طلبت منه الطلاقَ البائنَ مختارةً فأوقعه، فلا ترث؛ لأنها رضيت بإسقاط حقّها.
وتفصيل أحكام المريض على مذهب الحنفية:
أولاً: شروط استحقاق الزوجة الإرث في طلاق مرض الموت:
1.أن يوقعَ الطلاقَ طائعاً، فلو كان مكرهاً، فلا ترث؛ لأنه مضطرٌ في إيقاعه، فليس له قصدٌ سيئ حتى تردَّ عليه.
2.أن يكون بغير رضا الزوجة، فلو طلبت منه الطلاقَ البائنَ مختارةً فأوقعه، فلا ترث؛ لأنها رضيت بإسقاط حقّها.