أصول الهداية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
أصول الهداية
الأصل: عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه شبه الطلاق بشيء يقع بائنا أي: شيء كان المشبه به ذكر العظم أو لم يذكر وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى أن ذكر العظم يكون بائنا وإلا فلا وعند زفر رحمه الله تعالى إن كان المشبه به مما يوصف بالعظم عند الناس يقع بائنا وإلا فهي رجعي.
الأصل: أنه متى ذكر شيئين وأدخل بينهما حرف الظرف إن قرنها بهاء الكناية كانت صفة للمذكور آخر وإن لم يقرنها بهاء الكناية كانت صفة للمذكور أولا.
الأصل: أن القول قول الأمين مع اليمين.
الأصل: أن التمليكات تقتضي جوابا في المجلس.
الأصل: أن المبهم لا يصلح تفسير اللمبهم
الأصل: أنه متى ذكر شيئين وأدخل بينهما حرف الظرف إن قرنها بهاء الكناية كانت صفة للمذكور آخر وإن لم يقرنها بهاء الكناية كانت صفة للمذكور أولا.
الأصل: أن القول قول الأمين مع اليمين.
الأصل: أن التمليكات تقتضي جوابا في المجلس.
الأصل: أن المبهم لا يصلح تفسير اللمبهم