أصول الهداية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
أصول الهداية
الأصل: أن الفعل يرفع بما هو فوقه أو مثله.
الأصل: أن سبب الحرمة والحل إذا اجتمعا وأمكن التحرز عما هو سبب الحرمة ترجح جهة الحرمة احتياطا وإن كان مما لا يمكن التحرز عنه جرى وجوده مجرى عدمه.
الأصل: أن الموت إذا كان مضافا إلى الجرح بيقين كان الصيد حلالا وإذ كان مضافا إلى الثقل بيقين كان حراما وإن وقع الشك مات بالجرح أو بالثقل كان حراما احتياطا.
الأصل: أن المبان من الحي حقيقة وحكما لا يحل والمبان من الحي صورة لا حكما يحل.
الأصل أن الأمانات تضمن بالتعدي.
الأصل: أن ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن وتبقيته فهو على الراهن، وكل ما كان لحفظه أو لرده إلى يد المرتهن أو لرد جزء منه فهو على المرتهن.
الأصل: أن المرهون إذا كان متصلا بما ليس بمرهون خلقة لم يجز رهنه
الأصل: أن سبب الحرمة والحل إذا اجتمعا وأمكن التحرز عما هو سبب الحرمة ترجح جهة الحرمة احتياطا وإن كان مما لا يمكن التحرز عنه جرى وجوده مجرى عدمه.
الأصل: أن الموت إذا كان مضافا إلى الجرح بيقين كان الصيد حلالا وإذ كان مضافا إلى الثقل بيقين كان حراما وإن وقع الشك مات بالجرح أو بالثقل كان حراما احتياطا.
الأصل: أن المبان من الحي حقيقة وحكما لا يحل والمبان من الحي صورة لا حكما يحل.
الأصل أن الأمانات تضمن بالتعدي.
الأصل: أن ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن وتبقيته فهو على الراهن، وكل ما كان لحفظه أو لرده إلى يد المرتهن أو لرد جزء منه فهو على المرتهن.
الأصل: أن المرهون إذا كان متصلا بما ليس بمرهون خلقة لم يجز رهنه