أعلام الحنفية من أهل البيت - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
أعلام الحنفية من أهل البيت
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [الأنفال 41]، فالخُمس الذي لله ولرسوله بعد وفاة الرسول صلى الله يُقسم إلى ثلاثة أقسام: لليتامى والمساكين وأبناء السبيل، ويُعطى منه فقراء آل البيت، ويأخذون منه كفايتهم، بل يُقدمون على غيرهم.
-3- النَّسَب لا يثبت من جهة الأم، بل هو من جهة الأب، فلا يُعدُّ ولد الشَّريفة من آل البيت، ولكن له شرفٌ بالنّسبة لغيره، ممن ليس له نَسَبٌ من أي جهة.
4- عدم جواز دفع الزكاة إليهم: الأصل في هذا: قوله: (إِنَّ الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنَّما هي أوساخ الناس». وهم يأخذون من المَعْنَم أو من بيت المال، كما مر في الفقرة الثانية، ولكن إذا لم يصل إليهم هذا الحقُّ، أو أهمله الناس - كما هو في زماننا - جاز للفقراء منهم الأخذ، فلو لم يأخذوا هلكوا، فيجوز لهم ذلك دفعا للضرر عنهم. وهو المذهب المشهور عند المالكية.
ه - عدم جواز أخذ الصدقات الواجبة في الذمة: فلا يجوز للشَّريف أَخْذُ صدقة الفطر، والكفارات بأنواعها، ولا النذور؛ لأنها في معنى الزكاة. وكذلك الحكم عند الشافعية والمالكية
-3- النَّسَب لا يثبت من جهة الأم، بل هو من جهة الأب، فلا يُعدُّ ولد الشَّريفة من آل البيت، ولكن له شرفٌ بالنّسبة لغيره، ممن ليس له نَسَبٌ من أي جهة.
4- عدم جواز دفع الزكاة إليهم: الأصل في هذا: قوله: (إِنَّ الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنَّما هي أوساخ الناس». وهم يأخذون من المَعْنَم أو من بيت المال، كما مر في الفقرة الثانية، ولكن إذا لم يصل إليهم هذا الحقُّ، أو أهمله الناس - كما هو في زماننا - جاز للفقراء منهم الأخذ، فلو لم يأخذوا هلكوا، فيجوز لهم ذلك دفعا للضرر عنهم. وهو المذهب المشهور عند المالكية.
ه - عدم جواز أخذ الصدقات الواجبة في الذمة: فلا يجوز للشَّريف أَخْذُ صدقة الفطر، والكفارات بأنواعها، ولا النذور؛ لأنها في معنى الزكاة. وكذلك الحكم عند الشافعية والمالكية