إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
فصارَ كأن الفَقيرَ قَبَضَ الصَّدَقة بنفسه وملّكها للدّائن، فحصل شرط التمليك للفقير، والله أعلم.
(2) فتوى
دفع الزكاة إلى الساعي
السؤال: هل تخرج الزكاة من الذمة بإعطائها لعامل الزكاة أو الساعي؟
الجواب: تجزئ عن الزكاة وتخرج من الذمة بدفعها لعامل الصَّدَقة أو الساعي؛ لأنَّه نائبٌ عن الفَقير في القَبض، ويده يد الفقير، فكان قَبضُه كَقَبض الفَقير، والله أعلم.
(3) فتوى
قبض الولي الزكاة نيابة عن اليتيم
السؤال: لو دُفع مال الزكاة لليتيم عن طريق البنوك أو طريق حوالة الكترونية إلى ولي اليتيم في دار الأيتام، هل يجزئ عن الزكاة، علماً أنّ هذه الحوالة تحتاج إلى استلام من ولي اليتيم من خلال البنوك والحوالات؟
الجواب: يجوز قبضُ ولي اليتيم للمال الذي يُدفع له من أجل النفقة على اليتيم، وهو أمين في ذلك، ففي المختار والاختيار3: 49: «ويُملّك الصّغير الهبة بقبض وليه وأمه، معناه: إذا وهبه أجنبي فالولي كالأب ووصيه والجد ووصيه لقيامهم مقام الأب، وكذا إذا كان في حجر أجنبي
(2) فتوى
دفع الزكاة إلى الساعي
السؤال: هل تخرج الزكاة من الذمة بإعطائها لعامل الزكاة أو الساعي؟
الجواب: تجزئ عن الزكاة وتخرج من الذمة بدفعها لعامل الصَّدَقة أو الساعي؛ لأنَّه نائبٌ عن الفَقير في القَبض، ويده يد الفقير، فكان قَبضُه كَقَبض الفَقير، والله أعلم.
(3) فتوى
قبض الولي الزكاة نيابة عن اليتيم
السؤال: لو دُفع مال الزكاة لليتيم عن طريق البنوك أو طريق حوالة الكترونية إلى ولي اليتيم في دار الأيتام، هل يجزئ عن الزكاة، علماً أنّ هذه الحوالة تحتاج إلى استلام من ولي اليتيم من خلال البنوك والحوالات؟
الجواب: يجوز قبضُ ولي اليتيم للمال الذي يُدفع له من أجل النفقة على اليتيم، وهو أمين في ذلك، ففي المختار والاختيار3: 49: «ويُملّك الصّغير الهبة بقبض وليه وأمه، معناه: إذا وهبه أجنبي فالولي كالأب ووصيه والجد ووصيه لقيامهم مقام الأب، وكذا إذا كان في حجر أجنبي