اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

*تطبيق:
فلو أن شخصاً أسلم لا تلزمه زكاة ما سبق من السنوات.
ولو أن مسلماً ارتد ـ والعياذ بالله ـ سقطت عنه زكاة ما مضى، ويبدأ حولاً جديداً لماله بعد إسلامه.

القاعدة (5)
البلوغ شرط لوجوب الزكاة
*توضيح:
فلا تجب الزكاة على الصغير، ـ وهو مَن لم يبلغ ـ، والبلوغُ في الذكر يقدر بالاحتلام، وفي الأنثى بالحيض، وإن لم تر هذه العلامات، فيكون البلوغ إذا أتم الغلام والجارية خمس عشرة سنة هجرية على المفتى به.
والصغيرُ إن كان لديه مال بلغ نصاب الزكاة سواء كان بميراث أو هبة أو عمل، فلا يُزكى، فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «ليس في مال اليتيم ـ أي الصغير ـ زكاة» (¬1).
¬__________
(¬1) في آثار محمد ص46.
المجلد
العرض
7%
تسللي / 180