اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

دُفعت له، فلا يجب زكاتها إلا عن سنة قبضها؛ لأنها تُعَدُّ من المال الضمار؛ لأنّها كانت لا يُرجى رجوعها، والله أعلم.
(39) فتوى
زكاة مال الجمعيات التّعاونية
السؤال: ما حكم الجمعيات التي تُعقد بين الأقارب أو الزملاء، وهي جمعيات تعاونية يُجمع فيها مبلغ متساو من الجميع، ثم تُعطى هذه الأموال التي تُجمع للمشترك الأول في الشهر الأول، ويعطى نفس المبلغ للمشترك الثاني في الشهر الثاني، وهكذا إلى أن يأخذ كلَّ واحدٍ من المشتركين كامل المبلغ الذي دفعه، وكيف تكون الزكاة فيها؟
الجواب: هذه الجمعيات تعدُّ من التّعاون على البر والتقوى، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2]؛ لأنها فيها إقراض حسن لمشتركيها، فتمنعهم من الإقراض الربوي، وتأصيلها يعود للقرض الحسن بالتوافق بين مجموعة فُضلاء، بحيث يستفيد كل واحد منهم من قرض صاحبه لقضاء مصلحته، فلا تكون داخلة تحت قرض جر نفعاً؛ لأنّها مجرد تنظيم للإقراض الحسن ليستفيد منه الكل، قال تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً} [البقرة: 245].
المجلد
العرض
72%
تسللي / 180