إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
الجواب: هذا الوصف يعني أنّ المالَ عبارةٌ عن رهن بيدِ البنك من أجل حفظ حقِّه في دينه للعميل، والرهنُ تجب فيه الزكاةُ عند قبضه من المرتهن عن جميع المدة الماضية.
ففي الأصل3: 175: «وإذا ارتهن الرجل الطَّوْقَ وفيه خمسون ومائة مثقال من ذهب بألف درهم وتقابضا ذلك، فحال الحول والألف درهم عند الراهن يتّجر فيها، فلا زكاة فيها على الراهن ولا في رهنه، ولا زكاة على المرتهن في الدين الذي له، ولا في الرهن الذي عنده، فإذا قبض المال فرد الرهن، فعلى المرتهن زكاة الألف لما مضى، وعلى الراهن زكاة الطوق لما مضى».
وبالتالي يجب الزكاة في مال التأمينات فيما يفضل عن ديونه بعد فكّ الحجر عنه عن كلِّ المدة السابقة، والله أعلم.
(41) فتوى
زكاة الأموال المحجوزة كضمان للبنك
السؤال: حجز مبلغ كضمان للبنك من أجل أن يأتي بسيارة ثانية من أجل فكّ رهن السيارة الأولى، فهل فيها زكاة؟
الجواب: يكون حكم زكاة الرهن، بحيث يلزم زكاته إن كان فائضاً عن الديون بعد قبضه عن كلِّ مدة الرهن، والله أعلم.
ففي الأصل3: 175: «وإذا ارتهن الرجل الطَّوْقَ وفيه خمسون ومائة مثقال من ذهب بألف درهم وتقابضا ذلك، فحال الحول والألف درهم عند الراهن يتّجر فيها، فلا زكاة فيها على الراهن ولا في رهنه، ولا زكاة على المرتهن في الدين الذي له، ولا في الرهن الذي عنده، فإذا قبض المال فرد الرهن، فعلى المرتهن زكاة الألف لما مضى، وعلى الراهن زكاة الطوق لما مضى».
وبالتالي يجب الزكاة في مال التأمينات فيما يفضل عن ديونه بعد فكّ الحجر عنه عن كلِّ المدة السابقة، والله أعلم.
(41) فتوى
زكاة الأموال المحجوزة كضمان للبنك
السؤال: حجز مبلغ كضمان للبنك من أجل أن يأتي بسيارة ثانية من أجل فكّ رهن السيارة الأولى، فهل فيها زكاة؟
الجواب: يكون حكم زكاة الرهن، بحيث يلزم زكاته إن كان فائضاً عن الديون بعد قبضه عن كلِّ مدة الرهن، والله أعلم.