اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

يجوز له أخذ الزكاة، قال نصير: فكتبت إلى محمد بن مقاتل بذلك قال: لا بأس به، وروي عن محمد بن الحسن أنه قال: إذا كان لرجل حوانيت أو دار لها غلة لا يكفي غلتها لقوته وقوت عياله وقيمتها ثلاثة آلاف أو أكثر، فإن هذا من الفقراء، ويجوز أن يعطى له الزكاة، وروى هشام عن محمد أيضًا أنه قال: لا بأس به، وعن أبي يوسف قال: لا يأخذ الزكاة، وروي عن محمد بن سلمة أنه كان يأخذ بقول محمد».
وفي الغياثية ص90: «في رجل له حوانيت أو دار لها غلة لا تكفيه غلتها لقوته وقوت عياله وقيمتها ثلاثة آلاف درهم أو أكثر فهذا من الفقراء ويجوز أن يعطى الزكاة روى هشام عن محمد هكذا، وأخذ محمد بن سلمة بقول محمد، وعليه الفتوى».
(59) فتوى
الإبراء عن الدّين الذي لا يرجى رجوعه بنية الزّكاة
السؤال: شخص أعطى ديناً لشخص آخر لكنّه فقد الأمل في إرجاع لهذا الدين، فهل يجوز أن يعتبر هذا الدين زكاة له أي لنفس الشخص المدين؟
الجواب: لا يجوز لك أن تعتبر الدّين زكاة مدفوعة؛ لأنّ الزّكاة دين قوي، لا يقوم مقامه الدين المعتاد؛ لأنّه دين ضعيف، والله أعلم.
المجلد
العرض
78%
تسللي / 180