إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
الطالب الفقير بإذنه من الزكاة، وكذلك فواتير الكهرباء والانترنت؛ فإن الخط المشحون بالنت، هو أشبه بالفاتورة للنت، فهو خدمةٌ تمّ شراؤها وتقديمها للفقير فتجوز برضاه، وتكون من باب سداد الدين المستحقّ عليه بملك هذه المنفعة كما في الرسوم لدراسة الطلاب، ففي النهاية3: 202: «لو قضى بها دين حَيّ بأمره فهو جائز، ويقع عن الزكاة؛ لما أنه ذكر في «شرح الطحاوي»: ولو قضى دين حيّ والمديون فقير، فإن قضى بغيرِ أمرِه يكون متبرعًا، ولا يجوز من زكاةِ مالِه، ولو قضى بأمرِه جاز كما تصدّق على الغريم، فيكون القابض كالوكيل له في قبض الصدقة»، والله أعلم.
(64) فتوى
أداء الزكاة على شكل تذكره لحضور مباراة
السؤال: لو قال صاحب الملعب أو مدير مباراة كرة القدم شاهد هذه مباراة كرة القدم بدلاً من زكاتي، فهل يجوز؟
الجواب: لما كانت مشاهدة كرة القدم من الأفعال الممنوعة شرعاً؛ لما فيها من تضييع الوقت فيما لا نفع دنيوي أو أخري فيه، فكانت منفعة لمعصية، ومثلها لا يصحّ العقد عليها حتى تتقوم؛ لأن العقد عليها باطل؛ لعدم لزوم فعلها، فلا تكون من المنافع التي تتقوم بالعقد، فتكون مالاً، وبالتالي لا يصحّ تقديمها كزكاة، كما في المنافع المباحة من النت والكهرباء والدراسة والسكنى وغيرها، والله أعلم.
(64) فتوى
أداء الزكاة على شكل تذكره لحضور مباراة
السؤال: لو قال صاحب الملعب أو مدير مباراة كرة القدم شاهد هذه مباراة كرة القدم بدلاً من زكاتي، فهل يجوز؟
الجواب: لما كانت مشاهدة كرة القدم من الأفعال الممنوعة شرعاً؛ لما فيها من تضييع الوقت فيما لا نفع دنيوي أو أخري فيه، فكانت منفعة لمعصية، ومثلها لا يصحّ العقد عليها حتى تتقوم؛ لأن العقد عليها باطل؛ لعدم لزوم فعلها، فلا تكون من المنافع التي تتقوم بالعقد، فتكون مالاً، وبالتالي لا يصحّ تقديمها كزكاة، كما في المنافع المباحة من النت والكهرباء والدراسة والسكنى وغيرها، والله أعلم.