اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

ولأن المال ممكن بعد يوم يزيد أو ينقص، فتكون على قدره، فيكون المعتبر في حساب الزكاة يوماً في السنة بما يكون فيه من المال، والله أعلم.
(75) فتوى
استثمار أموال الزكاة
السؤال: هل يجوز استثمار أموال الزكاة بالعمل على تنميتها من قِبَلِ الإمام أو من ينوب عنه لأيّ أجل، وبأيّ طريقة من طرق التّنمية المشروعة؛ لتحقيق منافع للمستحقين لها؟
الجواب: إن كان في استثمار المال المجموع للفقراء مصلحة لهم؛ بحيث يُغطِّي حاجتهم بصورة أكبر، جاز مثل هذه الاستثمار بما يحقّق الحفظ للمال وقلة المخاطرة به، بأن وُجد من التّشريعات والنّفع ما يُحقِّق مصلحة الفقراء فيجوز وإلا فلا.
لكن بشرط أن يكون ريعه للفقراء، وألا يؤثّر هذا الاستثمار على حاجة الفقراء له، وأن يعود رأس مال الاستثمار للفقراء في أي وقت توقّف فيه الاستثمار أو لم يَعد في هذا الاستثمار مصلحة للفقراء؛ لأنّه حقُّهم ومالهم، فالأمر فيه مداره على مصلحتهم وتحقيق النّفع لهم.
وهذا الجواز مبني على صحة الدّفع من المزكّين إلى الجهات المُخوَّلة بجمع الزكاة، وكون الدّفع لهذه الجهات براءة للمزكّي؛ لأنّ يدهم تقوم مقام يد الفقير، والله أعلم.
المجلد
العرض
84%
تسللي / 180