إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
الصندوق مجرد إدارته بما فيه مصلحة الفقراء، جاز هذا الفعل، وكان هذا من مصلحتهم، ولا يوجد ما يمنع أن نفعل ما فيه مصلحة.
لكن بشروط: أن يكون المدفوع له من هذا الصندوق فقير، وإذا أردنا إيقاف صندوق الإقراض يوزّع المال المجموع للإقراض على الفقراء؛ لأنّه ملكهم، والله أعلم.
(80) فتوى
زكاة الحقوق المعنوية
السؤال: هل تجب الزكاة في الحقوق المعنوية كحق التأليف وبراءة الاختراع والاسم التجاري والإنتاج الحاسوبي؟
الجواب: الحقوق في زماننا تعدّ أموالاً إن كان تعارف بذلك، فكان لها قيمة تُباع بها، والتشريعات تحفظ هذه الحقوق، فمن كان يملك مثلاً حق تأليف أو غيره، يكون مالكاً لمال، ومثله يُعَدُّ من نصاب الحرمان لصاحبه الأصلي، بحيث يمنعُه من أخذ الزكاة إن بلغ نصاب، فتعتبر قيمته بمقدار قيمته السوقية، بحيث لو أراد بيعه يُدفع فيه المبلغ الفلاني، أما بالنسبة للمشتري، فإن اشتراه بقصد التجارة فيه، يجب عليه أن يزكيه؛ لأنّه أصبح من عروض التجارة في حقِّه الواجب الزكاة فيها، والله أعلم.
لكن بشروط: أن يكون المدفوع له من هذا الصندوق فقير، وإذا أردنا إيقاف صندوق الإقراض يوزّع المال المجموع للإقراض على الفقراء؛ لأنّه ملكهم، والله أعلم.
(80) فتوى
زكاة الحقوق المعنوية
السؤال: هل تجب الزكاة في الحقوق المعنوية كحق التأليف وبراءة الاختراع والاسم التجاري والإنتاج الحاسوبي؟
الجواب: الحقوق في زماننا تعدّ أموالاً إن كان تعارف بذلك، فكان لها قيمة تُباع بها، والتشريعات تحفظ هذه الحقوق، فمن كان يملك مثلاً حق تأليف أو غيره، يكون مالكاً لمال، ومثله يُعَدُّ من نصاب الحرمان لصاحبه الأصلي، بحيث يمنعُه من أخذ الزكاة إن بلغ نصاب، فتعتبر قيمته بمقدار قيمته السوقية، بحيث لو أراد بيعه يُدفع فيه المبلغ الفلاني، أما بالنسبة للمشتري، فإن اشتراه بقصد التجارة فيه، يجب عليه أن يزكيه؛ لأنّه أصبح من عروض التجارة في حقِّه الواجب الزكاة فيها، والله أعلم.