اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

وهذه القاعدة يتفرع عليها عدة قواعد تذكر مفصلة زيادة في الفائدة:
القاعدة (21)
دينٌ على العبد يمنعُ بقدره من الزكاة
*توضيح:
فمن شروط وجوب الزّكاة أن يكون فارغاً عن الدين، فلا تجبُ على المديونِ بقدر ما يكون ماله مشغولاً بالدَّين؛ لأنّ الزكاةَ تجب على الغني لإغناء الفقير، ولا يتحقَّق الغنى بالمال المستقرض ما لم يقضه، ولا فرق في الدين المؤجل والحال.
فإنه تجب الزكاة على المكلف إذا كان المالُ الذي بين يديه مملوكاً له حقيقةً لا إن كان ديوناً لغيره، وهو بين يديه ويتصرَّف فيه كيف شاء، فإن كان عليه ديونٌ بسببِ شرائه لبضاعةٍ أو أجورِ عملٍ لغيرِه عليه، فإنّه يُنقص مقدار هذه الديون من المال الذي بين يديه، فيدفع زكاة الفائض عن مقدار الديون فقط.
ويمنع مَهرُ المرأة وُجُوبَ الزَّكاة معجَّلًا كان أو مُؤَجَّلًا؛ لأَنَّها إذا طالَبَته يُؤاخَذُ به (¬1).
¬__________
(¬1) وقال بَعضُ مَشايخنا: إنَّ المؤَجَّلَ لا يَمنَعُ؛ لأَنَّه غيرُ مُطالَبٍ به عادة، فأمّا المعجَّلُ فيُطالَبُ
به عادة فيَمنَعُ.
وقال بعضهم: إن كان الزَّوجُ على عَزمٍ من قَضائه يَمنَعُ، وإن لم يكن على عَزم القَضاء لا يَمنَعُ؛ لأَنَّه لا يَعُدُّهُ دَينًا، وإنَّما يُؤاخَذُ المرءُ بما عنده في الأَحكام. كما في البدائع2: 6.
المجلد
العرض
18%
تسللي / 180