إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
القاعدة (23)
المال العائد يزكى من الدين المرجو
إن بلغ خمس النصاب
*توضيح:
معلوم أن الدين المرجو رجوعه يزكى عن كلِّ المدة السابقة للدين، فكُلَّما قبض منه مقداراً بلغ خمس نصاب الزكاة، فإنه يُزكيه عمّا مَضى، فإنّ كان أقلّ من الخمس لم يجب حتى يَبلغ ما يَقبضه مقدار نصاب؛ لأنّ ما دون النصاب قليل فلا تلحق به الأحكام.
*تطبيق:
فلو كان لزيد على عمرو ديونٌ يُرجى رجوعُها، وكان عمرو يُرجع لزيدٍ منها كلَّ شهر (100د)، وكان النصابُ (5000د)، وخمس النصاب (1000د)، فإن زيداً كلّما دُفِعَ له من عمرو أقساط بمقدار (1000د)، وَجَبَ عليه زكاتُها عن مدة الدين السابقة لهذا المقدار.
المال العائد يزكى من الدين المرجو
إن بلغ خمس النصاب
*توضيح:
معلوم أن الدين المرجو رجوعه يزكى عن كلِّ المدة السابقة للدين، فكُلَّما قبض منه مقداراً بلغ خمس نصاب الزكاة، فإنه يُزكيه عمّا مَضى، فإنّ كان أقلّ من الخمس لم يجب حتى يَبلغ ما يَقبضه مقدار نصاب؛ لأنّ ما دون النصاب قليل فلا تلحق به الأحكام.
*تطبيق:
فلو كان لزيد على عمرو ديونٌ يُرجى رجوعُها، وكان عمرو يُرجع لزيدٍ منها كلَّ شهر (100د)، وكان النصابُ (5000د)، وخمس النصاب (1000د)، فإن زيداً كلّما دُفِعَ له من عمرو أقساط بمقدار (1000د)، وَجَبَ عليه زكاتُها عن مدة الدين السابقة لهذا المقدار.