اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

النصاب، وإن لم يكن عنده نصاب، فإن يُزكيه بعد سنة من قبضه لحولان حول عليه وهو يملك نصاباً.
ولو أضاع واحدٌ ماله ولا يعرف أين وضعه ثمّ وجده بعد سنين فلا يزكيه إلا عن السنة التي وجده فيها.
ولو سُرِق مال واحد ثم أعاده سارقه بعد سنين فلا يجب زكاته إلا عن سنة رجوعه.
ولو كان لتاجر ديون في السوق على زبائنه، فعليه أن يقسمها على ما سبق إلى دين يُرجى رجوعه، ودين لا يرجى رجوعه، فكلُّ ما ظنّ أنه يُمكن أن يرجع بسبب صدق صاحبه أو وجود إثبات عليه، فعند قبضه من صاحبه يُزكيه عن السنوات السابقة، وأمّا إن ظَنّ عدمَ إمكانيةِ رجوعه بسبب إنكار صاحبه أو عدم وجود إثبات له على صاحب الدين ثمّ دفعه صاحب الدين بعد سنوات، فلا تجب عليه زكاته إلا في السنة التي دفعه له فيها.
ولو قبضت المرأة مهرها المؤجل بعد سنين بسبب موت زوجها أو طلاقها، فلا تجب علها الزكاة لما مضى، قال الكاساني (¬1): «ما وجَبَ بَدَلًا عَمّا ليس بمالٍ أَصلًا كالمهر للمرأة على الزَّوج، وبَدَل الخُلع للزَّوج على المرأة، والصُّلح عن دَم العَمد أَنَّه لا تَجبُ الزَّكاةُ فيه».
¬__________
(¬1) في البدائع2: 10.
المجلد
العرض
21%
تسللي / 180