إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
قاعدة (49)
زكاةُ الخارج تخرج قبل إخراج
المصاريف والنفقات
*توضيح:
معلوم أن للأرض نفقات متعددة سواء للحراثة، أو الحصاد، أو الدياس، أو غيرها، فلا يرفع ما صرف للزرع من نفقة العمال والحرث وكري الأنهار وغيرها مما يحتاج إليه في الزرع (¬1)؛ لأنه روعي عند تقدير الخارج، فما كان له نفقة يكون (5) وما لا يكون له نفقة (10).
*تطبيق:
فلو أراد المزارع الزكاة، وجب عليه أن يحصر ما أنتجته أرضه من زرع أو خضار أو شجر، ويدفع زكاته (10) أو (5) بحسب الشرط السابق قبل أن ينقص مصاريف العمال والحصاد والحراثة وغيرها، فالزكاةُ تخرج عن كلِّ ما أَخرجت الأرض.
¬__________
(¬1) ينظر: مجمع الأنهر، 1: 216.
زكاةُ الخارج تخرج قبل إخراج
المصاريف والنفقات
*توضيح:
معلوم أن للأرض نفقات متعددة سواء للحراثة، أو الحصاد، أو الدياس، أو غيرها، فلا يرفع ما صرف للزرع من نفقة العمال والحرث وكري الأنهار وغيرها مما يحتاج إليه في الزرع (¬1)؛ لأنه روعي عند تقدير الخارج، فما كان له نفقة يكون (5) وما لا يكون له نفقة (10).
*تطبيق:
فلو أراد المزارع الزكاة، وجب عليه أن يحصر ما أنتجته أرضه من زرع أو خضار أو شجر، ويدفع زكاته (10) أو (5) بحسب الشرط السابق قبل أن ينقص مصاريف العمال والحصاد والحراثة وغيرها، فالزكاةُ تخرج عن كلِّ ما أَخرجت الأرض.
¬__________
(¬1) ينظر: مجمع الأنهر، 1: 216.