اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

القاعدة (60)
الزكاة لا تصح فيما لا تمليك فيه
*توضيح:
فلا تصح الزكاة إن دفعت لجهة لا يثبت التمليك فيها لفقير مسلم: كبناء مسجد، أو جسر، أو سقاية، أو مستشفى، أو إصلاح طريق، أو تجهيز جيش، أو كفن ميت، أو قضاء دين ميت، أو غيرها؛ لأنَّ تمليك الفقير شرط فيها، فلم يوجد (¬1).
*تطبيق:
فلو احتاج المسلمون لبناء مسجد أو مستشفى ولا مال عندهم سوى مال الزكاة، فقد أجاز الفقهاء أن يتصدَّق المالك على المتولي الفقير ثم هو يصرفها إلى أمثال ذلك، ففي هذه الطَّريقة مصارف كثيرة من أبواب الخير (¬2).

¬__________
(¬1) ينظر: منحة السلوك ص148.
(¬2) ينظر: الهدية ص133.
المجلد
العرض
53%
تسللي / 180