الاتحاف في إجابة مسائل الصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الصوم
رواه الترمذي، والله أعلم.
211) فتوى
الخطأ في صيام النافلة
السؤال:
نويت صوم عاشوراء، استيقظت صباحاً في الساعة الخامسة وشربت الماء؛ ظناً مني أنه لم يؤذن بعد، لكن كانت الساعة السادسة، فما حكم صيامي؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: فسد صيام ذلك اليوم، وعليك قضاء يوم مكانه، والله أعلم.
212) فتوى
صيام التطوع لمن تأكد طهرها بعد الظهر
السؤال:
سيدة صامت يوم تطوع، وكانت قد رأت الطهر وقت الظهيرة، فهل صح صيامها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يصح الصيام إن لم تطهر قبل الفجر، والله أعلم.
211) فتوى
الخطأ في صيام النافلة
السؤال:
نويت صوم عاشوراء، استيقظت صباحاً في الساعة الخامسة وشربت الماء؛ ظناً مني أنه لم يؤذن بعد، لكن كانت الساعة السادسة، فما حكم صيامي؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: فسد صيام ذلك اليوم، وعليك قضاء يوم مكانه، والله أعلم.
212) فتوى
صيام التطوع لمن تأكد طهرها بعد الظهر
السؤال:
سيدة صامت يوم تطوع، وكانت قد رأت الطهر وقت الظهيرة، فهل صح صيامها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يصح الصيام إن لم تطهر قبل الفجر، والله أعلم.