الاتحاف في إجابة مسائل الصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الصوم
ذكرتم في فتوى سابقة أن الشغل في أعمال شاقة ليس بعذر للإفطار إلا إذا صام وأثناء الصيام خاف على نفسه الهلاك جاز له الفطر فما الكفارة التي يلزمه دفعها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عليه قضاء ما أفطره إلا إذا كان عاجزًا عجزًا مستدامًا، حينها يطعم مسكينًا عن كل يوم أفطره وطعمة المسكين تقدر بدينارين، والله أعلم.
442) فتوى
الأكل عند الأذان الثاني
السؤال:
كنت آكل قبل أن يؤذن الأذان الثاني، ومرّة قد أذن الثاني وفي فمي الطعام فابتلعته، فما الحكم هل أعيد هذا اليوم، أم صيامي صحيح؟
الجواب:
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عليه قضاء ما أفطره إلا إذا كان عاجزًا عجزًا مستدامًا، حينها يطعم مسكينًا عن كل يوم أفطره وطعمة المسكين تقدر بدينارين، والله أعلم.
442) فتوى
الأكل عند الأذان الثاني
السؤال:
كنت آكل قبل أن يؤذن الأذان الثاني، ومرّة قد أذن الثاني وفي فمي الطعام فابتلعته، فما الحكم هل أعيد هذا اليوم، أم صيامي صحيح؟
الجواب: