الاتحاف في إجابة مسائل الصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الصوم
47) فتوى
أجر الصيام لقاطع الصلاة
السؤال:
هل يؤجر الصائم الذي لا يصلي؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: معلوم أن الله لا يتقبل إلا من المتقين، ولا يكون من المتقين من ترك الصلاة، فيخشى عليه عدم قبول عمله، والله أعلم.
48) فتوى
دخول وقت الصيام على جنابة
السؤال:
أذن للفجر في شهر رمضان وكان الزوجان جنُبين، ولم يسعفهما الوقت للغسل، ما حكمه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الصيام لا تضره الجنابة، فيجوز الصيام لمن طلع عليه الفجر جنبًا، ويجب عليه الاغتسال من أجل أداء صلاة الفجر، والله أعلم.
أجر الصيام لقاطع الصلاة
السؤال:
هل يؤجر الصائم الذي لا يصلي؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: معلوم أن الله لا يتقبل إلا من المتقين، ولا يكون من المتقين من ترك الصلاة، فيخشى عليه عدم قبول عمله، والله أعلم.
48) فتوى
دخول وقت الصيام على جنابة
السؤال:
أذن للفجر في شهر رمضان وكان الزوجان جنُبين، ولم يسعفهما الوقت للغسل، ما حكمه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الصيام لا تضره الجنابة، فيجوز الصيام لمن طلع عليه الفجر جنبًا، ويجب عليه الاغتسال من أجل أداء صلاة الفجر، والله أعلم.