الاتحاف في إجابة مسائل الصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الصوم
140) فتوى
بلغت ولم تلتزم بالصيام ولم تقضِ ما عليه
السؤال:
سيدة لما وجب عليها الصيام لم تكن تلتزم به، ولم تقضِ ما أفطرته من أيام، ولا تعلم عدد الأيام التي أفطرتها، فما العمل هذه الحالة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عليها أن تقدّر كم أفطرت وتقضي، وعليها كفارة واحدة ستين يوماً لكل ما سبق من الفطر، والله أعلم.
141) فتوى
العجز عن صيام القضاء
السؤال:
سيدة صادف إنجابها للمواليد في شهر رمضان، وأصبحت تصوم كل سنة خمسة عشر يومًا، ولكنها الآن أصبحت عاجزة عن الصيام، هل يجوز لها دفع كفارة؟ وكم قيمتها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب عليها قضاء ما أفطرت إن كانت قادرة على الصيام، وإن عجزت فعليها دفع الفدية عن كل يوم، وهو إطعام مسكين، وهو
بلغت ولم تلتزم بالصيام ولم تقضِ ما عليه
السؤال:
سيدة لما وجب عليها الصيام لم تكن تلتزم به، ولم تقضِ ما أفطرته من أيام، ولا تعلم عدد الأيام التي أفطرتها، فما العمل هذه الحالة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عليها أن تقدّر كم أفطرت وتقضي، وعليها كفارة واحدة ستين يوماً لكل ما سبق من الفطر، والله أعلم.
141) فتوى
العجز عن صيام القضاء
السؤال:
سيدة صادف إنجابها للمواليد في شهر رمضان، وأصبحت تصوم كل سنة خمسة عشر يومًا، ولكنها الآن أصبحت عاجزة عن الصيام، هل يجوز لها دفع كفارة؟ وكم قيمتها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب عليها قضاء ما أفطرت إن كانت قادرة على الصيام، وإن عجزت فعليها دفع الفدية عن كل يوم، وهو إطعام مسكين، وهو