الاتحاف في إجابة مسائل الصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الصوم
ستين يوما، فإن لم يقدر فعليه إطعام ستين مسكينا، فإن لم يقدر تبقى دينا في رقبته، والله أعلم.
160) فتوى
الإفطار المتعمد في نهار رمضان
السؤال:
ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان، إلا أنه ممن لا يقدر على الصوم بتقرير طبيب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان الزوج مريضاً لا يقدر على الصيام في رمضان لا كفارة عليه، وإنما عليه الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، وإن كان قادرا على الصيام في رمضان وجامع زوجته يجب عليه كفارة واحدة، ولو حصل أكثر من جماع في رمضان، وعليه قضاء الأيام التي أفطرها مع الكفارة، فإن لم يكن قادرا على صيام ستين يوما يطعم ستين مسكينا، والله أعلم.
161) فتوى
من أفطر عامداً في شهر رمضان
السؤال:
ما حكم من أفطر في نهار رمضان متعمداً؟
160) فتوى
الإفطار المتعمد في نهار رمضان
السؤال:
ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان، إلا أنه ممن لا يقدر على الصوم بتقرير طبيب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان الزوج مريضاً لا يقدر على الصيام في رمضان لا كفارة عليه، وإنما عليه الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، وإن كان قادرا على الصيام في رمضان وجامع زوجته يجب عليه كفارة واحدة، ولو حصل أكثر من جماع في رمضان، وعليه قضاء الأيام التي أفطرها مع الكفارة، فإن لم يكن قادرا على صيام ستين يوما يطعم ستين مسكينا، والله أعلم.
161) فتوى
من أفطر عامداً في شهر رمضان
السؤال:
ما حكم من أفطر في نهار رمضان متعمداً؟