اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث شروط الوقف

8.أن لا يرتد عن الإسلام بعد الوقف، فلو ارتد بطل وقفه، ولو عاد إلى الإسلام لا يعود الوقف إلا بعقد جديد؛ لأنَّ الوقف في معنى القربة الدائمة لله تعالى.
9. أن يكون الموقوف مالاً متقوماً: بأن يكون منتفعٌ به شرعاً.
10.أن يكون الموقوف مملوكاً في ذاته، فلا يصحّ وقف المباحات قبل إحرازها، وأما كونه مملوكاً للواقف فمن شرائط النفاذ، وإن وقف ما لا يملك ثم ملكه لا يصح، ـ كما سيأتي ـ.
11.أن يكون الموقوف معلوماً حين الوقف، فلا يصح وقف الشيء المجهول، كقوله: وقفت شيئاً من مالي.
12.أن يكون الموقوف عقاراً أو منقولاً تعارف الناس وقفه والتعامل فيه: كالفأس والمصاحف والكتب والنقود والملابس.
وأصل المذهب أن يكون الموقوف ممّا لا يُنقل ولا يُحول: كالعقار ونحوه، فلا يجوز وقف المنقول مقصوداً؛ لأنَّ التأبيد شرط جوازه، ووقف المنقول لا يتأبّد؛ لكونه على شرف الهلاك، فلا يجوز وقفه مقصوداً إلاّ إذا كان تبعاً للعقار.
وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة ببقرها وعمالها، وكذا سائر آلات الحراثة جاز؛ لأنَّه تبعٌ للأرض في تحصيل ما هو المقصود, وقد يثبت من
المجلد
العرض
4%
تسللي / 408