اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع عمارة الوقف

التي وقفها الواقف، ولا يزيد على ذلك إلا برضا مَن له السكنى؛ لأنَّها بصفتها صارت مستحقّة له، فترد إلى ما كانت عليه (¬1).
وإذا انهدم شيءٌ من بناء الوقف وآلته، فإنَّ القاضي يصرفه في إعمار الوقف إن احتاج الوقف إليه، وإن استغنى الوقف عن المنهدم، أَمْسَكَه حتى يحتاج إلى عمارتِه فيصرفه فيها؛ لأنَّه لا بد من العمارة، وإلا فلا يبقى فلا يحصل صرف الغلة إلى المصرف على التأبيد، فيبطل غرض الواقف فيصرفه للحال إن احتاج إليه، وإلا يمسكه حتى يحتاج إليه كي لا يتعذر عليه أوان الحاجة (¬2).
ولا يقسمَ المنهدم بين مستحقِّي الوقف؛ لأنَّهم ليس لهم حقّ في العين ولا في جزء منها، وإنَّما حقّهم في المنافع فلا يصرف إليهم غير حقّهم، وإن تعذر إعادة عينه بيع وصرف ثمنه إلى العمارة؛ لأنَّ البدلَ يقوم مقام المبدل فيصرف مصرف البدل (¬3).

(((
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين3: 327 - 328.
(¬2) ينظر: التبيين3: 328.
(¬3) ينظر: التبيين3: 328.
المجلد
العرض
5%
تسللي / 408