اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

المطلب التاسع شروط الواقفين في الوقف

1.إنَّ عرف الواقف في زمانه هو المعتبرُ في فهم مراده دون أصل اللغة، فيحمل كلام كل واقف وحالف وعاقد على لغته وعرفه، وإن خالفت لغة الشرع وعرفه.
2. يحمل كلام الواقف على حقيقة معناه، فإن لم يمكن فعلى المجاز، فإن لم يمكن يهمل، فلو وقف الإنسان على أولاده ومن بعدهم فإلى الفقراء، لا يتناول سوى أولاده الصلبيين دون أحفاده؛ لأنَّ حقيقة معنى الأولاد تقع على الصلبيين، إلا إذا قامت قرينة على قصده للمجاز.
3.إذا تعارض في صكِّ الوقفيّة شرطان، ولم يمكن التَّوفيق بينهما، عُمِل بالمتأخر منهما، وأُهمل المتقدّم، كما لو وقف على ذريتِهِ بالتَّساوي بين الذُّكور والإناث في النَّصيب، ثمّ قال فيما بعد: على الفريضة الشرعيّة بينهم، كان نسخاً للأوّل، فتستحقُّ الأُنثى نصف ما يستحقُّه الذَّكر.
4.إذا تعلّق الاستحقاق بأحد الأوصاف، فمَن توفرت فيه عدّة أوصاف منها، استحقّ عدّة أنصباء بالجهات المختلفة، كما لو وقف أرضاً على قرابته وأرضاً على جيرانه، وكان بعض جيرانه قريبه، فإنَّه يستحقّ من الوقفين بالوصفين.
5.إذا ذُكرت عدّة متعاطفات وذكر معها وصفٌ صالح للجميع، فإنَّ الوصف يرجع إلى ما يقارنه فقط، لا إلى الجميع، سواء تقدّم أو
المجلد
العرض
9%
تسللي / 408