الإشراق في إجابة مسائل الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: النفقات:
265) فتوى
أخذ الأب المقتدر من راتب ابنته
السؤال:
هل يجوز أن يأخذ الأب المقتدر من راتب ابنته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن لم يكن محتاجاً فلا يجوز أن يأخذ مال ابنه أو ابنته بغير رضا، والله أعلم.
8 8 8
266) فتوى
إنفاق البنت على أبويها الفقيرين
السؤال:
فتاة ترسل إلى والدها الفقير ووالدتها مصروفًا، هل يكون هذا المصروف من باب الصدقة، أم أنه من واجبها الإنفاق عليهما؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب عليها الإنفاق عليهما، وهي مأجورة بذلك أكثر من الصدقة، والله أعلم.
8 8 8
أخذ الأب المقتدر من راتب ابنته
السؤال:
هل يجوز أن يأخذ الأب المقتدر من راتب ابنته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن لم يكن محتاجاً فلا يجوز أن يأخذ مال ابنه أو ابنته بغير رضا، والله أعلم.
8 8 8
266) فتوى
إنفاق البنت على أبويها الفقيرين
السؤال:
فتاة ترسل إلى والدها الفقير ووالدتها مصروفًا، هل يكون هذا المصروف من باب الصدقة، أم أنه من واجبها الإنفاق عليهما؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب عليها الإنفاق عليهما، وهي مأجورة بذلك أكثر من الصدقة، والله أعلم.
8 8 8