الإشراق في إجابة مسائل الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: النفقات:
282) فتوى
نفقة الإخوة على أمهم وأختهم غير المتزوج
السؤال:
إذا وُجدت البنت الكبيرة التي لم تتزوج مع أمها في نفس البيت، هل تجب النفقة على البيت من مال الأم أم البنت؟ وهل يجب على الإخوة النفقة على أختهم الكبيرة غير المتزوجة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن لم يكن عند الأخت مالٌ تنفق منه على نفسها، تجب نفقتها على إخوتها، وإن كان لدى الأم والبنت مال تجب نفقة البيت عليهما، ومَن كان عندها مالٌ منهما تجب نفقة الأخرى عليها، والله أعلم.
8 8 8
283) فتوى
إنفاق المطلّقة والأرملة على أولادها
السؤال:
إذا أنفقت المرأة المطلقة أو الأرملة على أولادها من مالها الخاص، وليس لهم ميراث وانقطع اتصالهم مع والدهم، هل تكون مجبرة على النفقة عليهم
نفقة الإخوة على أمهم وأختهم غير المتزوج
السؤال:
إذا وُجدت البنت الكبيرة التي لم تتزوج مع أمها في نفس البيت، هل تجب النفقة على البيت من مال الأم أم البنت؟ وهل يجب على الإخوة النفقة على أختهم الكبيرة غير المتزوجة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن لم يكن عند الأخت مالٌ تنفق منه على نفسها، تجب نفقتها على إخوتها، وإن كان لدى الأم والبنت مال تجب نفقة البيت عليهما، ومَن كان عندها مالٌ منهما تجب نفقة الأخرى عليها، والله أعلم.
8 8 8
283) فتوى
إنفاق المطلّقة والأرملة على أولادها
السؤال:
إذا أنفقت المرأة المطلقة أو الأرملة على أولادها من مالها الخاص، وليس لهم ميراث وانقطع اتصالهم مع والدهم، هل تكون مجبرة على النفقة عليهم