اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإشراق في إجابة مسائل الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
الإشراق في إجابة مسائل الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث الطلاق

السؤال:
إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق ثلاث مرات بكلمة واحدة، هل يقع الطلاق ثلاثًا أم واحدة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يقع الطلاق ثلاثًا باتفاق المذاهب الفقهية بلا أي خلاف معتبر بينهم، والله أعلم.
426) فتوى
الطلاق الكناية
السؤال:
هل يقع الطلاق بقوله: أنت علي حرام، أو الذي بيننا انتهى، وهو ينوي طلقة رجعية؟ وإذا طلقها طلقة رجعية، ثم قال لها: الذي بيننا انتهى، وهو يقصد أنه طلقها، هل تتحول إلى طلقة بائنة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يقع بهذه الألفاظ طلاق إن نواه، ويكون بائنًا، والله أعلم.
8 8 8
427) فتوى
المجلد
العرض
63%
تسللي / 468