الإشراق في إجابة مسائل الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث الطلاق
8 8 8
434) فتوى
الحلف بالطلاق على أمر يظنّه صحيحًا
السؤال:
بائع قال لزبونه: بالطلاق ثلاثًا أن الوزن صحيح، وكان خاطئًا، ما الحكم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يقع الطلاق، وعليه أن يتأكد من المفتي بحقيقة الصورة، والله أعلم.
8 8 8
435) فتوى
الطلاق المشروط
السؤال:
قال رجل لزوجته: «أنت طالق إذا أعطيت أخاك نقوداً»، ولكن الزوجة لديها مبلغ من مالها الخاص عند أختها، فطلبت من أختها أن تعطيه هذا المبلغ، فما الحكم؟
الجواب:
434) فتوى
الحلف بالطلاق على أمر يظنّه صحيحًا
السؤال:
بائع قال لزبونه: بالطلاق ثلاثًا أن الوزن صحيح، وكان خاطئًا، ما الحكم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يقع الطلاق، وعليه أن يتأكد من المفتي بحقيقة الصورة، والله أعلم.
8 8 8
435) فتوى
الطلاق المشروط
السؤال:
قال رجل لزوجته: «أنت طالق إذا أعطيت أخاك نقوداً»، ولكن الزوجة لديها مبلغ من مالها الخاص عند أختها، فطلبت من أختها أن تعطيه هذا المبلغ، فما الحكم؟
الجواب: