اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإشراق في إجابة مسائل الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
الإشراق في إجابة مسائل الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث الطلاق

أقول وبالله التوفيق: (عليّ الطلاق) هي لفظ طلاق معلّق، فإن تحقّق الشرط وقع الطلاق، و (عليَّ الحرام) هي لفظُ يمين معلّق يجب به كفارة يمين إلا إذا قصد به الطلاق، فإنّه يقع به الطلاق، والله أعلم.
8 8 8
457) فتوى
الزوج على زوجته بـ «عليّ الحرام»
السؤال:
رجل حلف على زوجته الخيّاطة بـ: «عليّ الحرام منك إذا أتت النساء عندكِ وخِطت ثيابهن عندكِ»، وقد قامت النساء بالمجيء والخياطة عند الزوجة، هل يقع الطلاق على الزوجة؟

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان يقصد به الطلاق يقع طلاقاً، وإن كان يقصد به اليمين يجب عليه الكفارة، والله أعلم.
8 8 8
458) فتوى
المجلد
العرض
67%
تسللي / 468