الإشراق في إجابة مسائل الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث الطلاق
السؤال:
إذا حلف رجل على زوجته بالطلاق، وكل ما حلت تحرم على أمر اتضح فيما بعد أنه ليس صحيحا مع العلم أن هذا كان قبل عشرين عاما ما الحل الشرعي في هذه الحالة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يعد قوله يمينا، ويلزمه كفارة يمين من إطعام عشرة مساكين بمقدار دينارين لكل واحد، ففي درر الحكام1: 377: «فإن عنى بقوله: كلما حلت حرمت؛ الطلاق فليس بشيء، وإن لم يكن أراد به طلاقا فهو يمين».
8 8 8
465) فتوى
تحريم الزوج زوجته على نفسه
السؤال:
تقول أنه حدث نزاع بينها وبين زوجها، فقال لها: (يحرم علي أن أقربك طول عمري)، ثم في اليوم التالي طلبها للفراش فماذا تفعل في هذه الحالة؟
الجواب:
إذا حلف رجل على زوجته بالطلاق، وكل ما حلت تحرم على أمر اتضح فيما بعد أنه ليس صحيحا مع العلم أن هذا كان قبل عشرين عاما ما الحل الشرعي في هذه الحالة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يعد قوله يمينا، ويلزمه كفارة يمين من إطعام عشرة مساكين بمقدار دينارين لكل واحد، ففي درر الحكام1: 377: «فإن عنى بقوله: كلما حلت حرمت؛ الطلاق فليس بشيء، وإن لم يكن أراد به طلاقا فهو يمين».
8 8 8
465) فتوى
تحريم الزوج زوجته على نفسه
السؤال:
تقول أنه حدث نزاع بينها وبين زوجها، فقال لها: (يحرم علي أن أقربك طول عمري)، ثم في اليوم التالي طلبها للفراش فماذا تفعل في هذه الحالة؟
الجواب: