الإشراق في إجابة مسائل الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث الطلاق
قال لي زوجي: «عليّ الحرام لا تأخذي شيئاً من رفيقتك»، وهو يقصد يمين طلاق، ما الحلّ حتى لا يقع؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان يقصد الطلاق، فهو تعليق للطلاق، وعليك
ألّا تأخذي شيئاً منها؛ حتى لا يقع الطلاق، أما إن كان يقصد منعك الآن وليس مطلقاً، فيكون المنع خاص بالحال، وعليه أن يراجع المفتي؛ لتوضيح الصورة، والله أعلم.
8 8 8
468) فتوى
قول الزوج لزوجته أنت محرّمة علي
السؤال:
هل يعتبر قول الرجل لزوجته: «أنت محرمة علي» طلاقاً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تعتبر طلاقاً، إن كانت في العرف تعتبر طلاقاً، وفي عرف الأردن لا تستخدم في الطلاق، وإنَّما تعتبر يمين، وفيها كفارة يمين، والله أعلم.
8 8 8
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان يقصد الطلاق، فهو تعليق للطلاق، وعليك
ألّا تأخذي شيئاً منها؛ حتى لا يقع الطلاق، أما إن كان يقصد منعك الآن وليس مطلقاً، فيكون المنع خاص بالحال، وعليه أن يراجع المفتي؛ لتوضيح الصورة، والله أعلم.
8 8 8
468) فتوى
قول الزوج لزوجته أنت محرّمة علي
السؤال:
هل يعتبر قول الرجل لزوجته: «أنت محرمة علي» طلاقاً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تعتبر طلاقاً، إن كانت في العرف تعتبر طلاقاً، وفي عرف الأردن لا تستخدم في الطلاق، وإنَّما تعتبر يمين، وفيها كفارة يمين، والله أعلم.
8 8 8