الإشراق في إجابة مسائل الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس: العدة
591) فتوى
عدّة المرأة غير المدخول عليها
السؤال:
فتاة تمّ العقد عليها، إلا أنّ خطيبها توفّي قبل أن يدخل بها، فهل عليها من عدّة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عليها عدّة الوفاة، والله أعلم.
8 8 8
592) فتوى
تداخل عدّتين
السؤال:
امرأة طلقها زوجها وقبل انتهاء الحيضة الأخيرة توفي عنها، هل تنتهي عدتها بالحيضة الأخيرة، أم تكمل عدة الوفاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان طلاقها بائناً تنتهي عدتها بانتهاء عدة الطلاق؛ لأنها لم تعد زوجة، وإن كان طلاقها رجعياً تبدأ عدة جديدة للوفاة بوفاة زوجها؛ لأنها ما زالت زوجة له، والله أعلم.
عدّة المرأة غير المدخول عليها
السؤال:
فتاة تمّ العقد عليها، إلا أنّ خطيبها توفّي قبل أن يدخل بها، فهل عليها من عدّة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عليها عدّة الوفاة، والله أعلم.
8 8 8
592) فتوى
تداخل عدّتين
السؤال:
امرأة طلقها زوجها وقبل انتهاء الحيضة الأخيرة توفي عنها، هل تنتهي عدتها بالحيضة الأخيرة، أم تكمل عدة الوفاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان طلاقها بائناً تنتهي عدتها بانتهاء عدة الطلاق؛ لأنها لم تعد زوجة، وإن كان طلاقها رجعياً تبدأ عدة جديدة للوفاة بوفاة زوجها؛ لأنها ما زالت زوجة له، والله أعلم.