الإشراق في إجابة مسائل الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس: العدة
595) فتوى
مبيت المعتدة من وفاة خارج بيتها لعجزها
السؤال:
هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها أن تبيت خارج منزلها لضرورة صحية، فهي كبيرة بالسن، ومريضة تحتاج لرعاية، ولا يستطيع أبناؤها المبيت عندها لعدم تفرغهم، فإذا بقيت عندهم يسهل عليهم رعايتها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز لها أن تسكن مع أبنائها إن كان في بقائها في بيت الزوجية ضرر أو فتنة، والله أعلم.
8 8 8
596) فتوى
البقاء في بيت العدة غير المستقل
امرأة توفي عنها زوجها، وهي تسكن في بيت أهل زوجها، ويوجد لديهم أبناءً ذكورًا في البيت، أين تعتد، في بيت أهلها أم في بيت أهل زوجها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن خشيت الفتنة على نفسها فعليها الاعتداد في بيت أهلها، والله أعلم.
مبيت المعتدة من وفاة خارج بيتها لعجزها
السؤال:
هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها أن تبيت خارج منزلها لضرورة صحية، فهي كبيرة بالسن، ومريضة تحتاج لرعاية، ولا يستطيع أبناؤها المبيت عندها لعدم تفرغهم، فإذا بقيت عندهم يسهل عليهم رعايتها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز لها أن تسكن مع أبنائها إن كان في بقائها في بيت الزوجية ضرر أو فتنة، والله أعلم.
8 8 8
596) فتوى
البقاء في بيت العدة غير المستقل
امرأة توفي عنها زوجها، وهي تسكن في بيت أهل زوجها، ويوجد لديهم أبناءً ذكورًا في البيت، أين تعتد، في بيت أهلها أم في بيت أهل زوجها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن خشيت الفتنة على نفسها فعليها الاعتداد في بيت أهلها، والله أعلم.