الإشراق في إجابة مسائل الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس: العدة
612) فتوى
خروج المرأة من بيت الزوجية
السؤال:
امرأة توفي عنها زوجها وأهله يرغبون بذهابها لأهلها وعدم العودة، هل يحق لهم ذلك، وهل تؤثم بهذا الفعل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان في بقائها في بيت أهل زوجها فتنة عليها، أو لم يبق البيت في ملكها، جاز لها الانتقال إلى بيت آخر كبيت أهلها، والله أعلم.
8 8 8
613) فتوى
مبيت المعتدّة من وفاة في غير بيت زوجها
السؤال:
امرأة توفي عنها زوجها، ولها غرفة مستقلّة في بيت أهل الزوج، ويرغب والدها بإقامتها في بيته لقضاء العدّة؛ مخافة أَن تبقى وحدها، ومراعاة لنفسيّتها، ما حكم في ذلك؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان بيت الأب أكثر أمنًا من الفتنة لها، فالأَولى لها
خروج المرأة من بيت الزوجية
السؤال:
امرأة توفي عنها زوجها وأهله يرغبون بذهابها لأهلها وعدم العودة، هل يحق لهم ذلك، وهل تؤثم بهذا الفعل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان في بقائها في بيت أهل زوجها فتنة عليها، أو لم يبق البيت في ملكها، جاز لها الانتقال إلى بيت آخر كبيت أهلها، والله أعلم.
8 8 8
613) فتوى
مبيت المعتدّة من وفاة في غير بيت زوجها
السؤال:
امرأة توفي عنها زوجها، ولها غرفة مستقلّة في بيت أهل الزوج، ويرغب والدها بإقامتها في بيته لقضاء العدّة؛ مخافة أَن تبقى وحدها، ومراعاة لنفسيّتها، ما حكم في ذلك؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان بيت الأب أكثر أمنًا من الفتنة لها، فالأَولى لها