الإشراق في إجابة مسائل الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس: العدة
619) فتوى
خروج المعتدة لغير الضرورة:
السؤال:
تقول السائلة: أنها في عدة، وتريد الخروج للسوق لشراء الملابس والصالون لتجهيز ابنتها للزواج، فهل يجوز لها ذلك؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز خروج المرأة في عدتها إلا للضرورة، وليس من الضرورة تجهيز ابنتها للزفاف، والله أعلم.
8 8 8
620) فتوى
تعلم المرأة المعتدة عن بعد
السؤال:
هل يجوز للمرأة المتوفى زوجها أن تتعلم عن بعد في فترة العدة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز طالما أنها لا تخرج من بيتها، والله أعلم.
8 8 8
خروج المعتدة لغير الضرورة:
السؤال:
تقول السائلة: أنها في عدة، وتريد الخروج للسوق لشراء الملابس والصالون لتجهيز ابنتها للزواج، فهل يجوز لها ذلك؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز خروج المرأة في عدتها إلا للضرورة، وليس من الضرورة تجهيز ابنتها للزفاف، والله أعلم.
8 8 8
620) فتوى
تعلم المرأة المعتدة عن بعد
السؤال:
هل يجوز للمرأة المتوفى زوجها أن تتعلم عن بعد في فترة العدة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز طالما أنها لا تخرج من بيتها، والله أعلم.
8 8 8