الإمام حسام الدين الرازي ومنهجه في خلاصة الدلائل - صلاح أبو الحاج
الإمام حسام الدين الرازي ومنهجه في خلاصة الدلائل ش
وقال الشُّرنبلالي (¬1): «إنَّه أصحّ ما يُفتى به»، وإليه مال ابنُ عابدين (¬2)، وأيّده.
3. التصريح بتصحيح القول الراجح عند ذكر القدوري للخلاف أحياناً، ومثاله:
ذكر القدوري الخلاف في حبس الوكيل المبيع حتى يدفع الموكل الثمن، فقال (¬3): «فإن حبسَه فهلك في يدِه كان مضموناً ضَمانَ الرَّهن عند أَبي يوسف، وضمان المبيع محمّد ـ وعند زفر: ضمان الغصب».
فصرح الرازي بتصحيح قول محمد، فقال (¬4): «وقد رَوَى قول أبي حنيفة مع محمّد، وهو الأصحّ».
ورجَّحه أيضاً: المِرْغينانيّ (¬5)، واعتمده المحبوبيّ والنَّسفيّ والمَوصليّ وصدر الشريعة (¬6).
* * *
¬__________
(¬1) في الشرنبلالية 2: 210.
(¬2) في ردالمحتار 5: 144.
(¬3) مختصر القدوري 4: 288.
(¬4) خلاصة الدلائل 4: 288.
(¬5) في الهداية8: 41.
(¬6) ينظر: اللباب1: 297.
3. التصريح بتصحيح القول الراجح عند ذكر القدوري للخلاف أحياناً، ومثاله:
ذكر القدوري الخلاف في حبس الوكيل المبيع حتى يدفع الموكل الثمن، فقال (¬3): «فإن حبسَه فهلك في يدِه كان مضموناً ضَمانَ الرَّهن عند أَبي يوسف، وضمان المبيع محمّد ـ وعند زفر: ضمان الغصب».
فصرح الرازي بتصحيح قول محمد، فقال (¬4): «وقد رَوَى قول أبي حنيفة مع محمّد، وهو الأصحّ».
ورجَّحه أيضاً: المِرْغينانيّ (¬5)، واعتمده المحبوبيّ والنَّسفيّ والمَوصليّ وصدر الشريعة (¬6).
* * *
¬__________
(¬1) في الشرنبلالية 2: 210.
(¬2) في ردالمحتار 5: 144.
(¬3) مختصر القدوري 4: 288.
(¬4) خلاصة الدلائل 4: 288.
(¬5) في الهداية8: 41.
(¬6) ينظر: اللباب1: 297.