اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي

ماتت امرأة عن زوج - بنتي ابن - ابن أخ لأب، وتركت 240 جنيها:
الوارثون الفرض السبب أصل المسألة السهام المستحق من التركة.
الزوج وجود فرع وارث للميت ? ?? 60 جنيها.
بنتا الابن عدم وجود فرع وارث للميت أقرب منهما أو ذكر يعصبهما ? ?? 160 جنيها لكل بنت ?? جنيها.
ابن الأخ لأب الباقي عاصب بنفسه وهو أقرب عاصب ? ?? 20 جنيها.
أصحاب الثلث والثلث فرض اثنين: الأم إذا لم يكن للميت ولد، ولا ولد ابن مذكرًا كان أو مؤنثا، أو اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات، سواء أكانوا أشقاء أم لأب أم لأم أم مختلفين. الاثنين فأكثر من الإخوة والأخوات من ولد الأم، ذكورًا كانوا أو إناثًا أو خناثى، وهذا عند عدم الفرع الوارث مطلقا، والأصل الوارث الذكر، يستوي في الثلث الذكر والأنثى ولا يعصبها؛ لأنه لا تعصيب
المجلد
العرض
95%
تسللي / 113