اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي

صلاة الجماعة والإمامة حكم الجماعة: الجماعة للرجالِ سُنَّةٌ مؤكدة، وقيل: واجبة. وأقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان؛ الإمام وواحد معه، وسواء كانت في المسجدِ أو في غيره كالبيت.
من يقدم للإمامة: - الأعلمُ بالسُّنَّةِ، والمراد أن يكون عالما بأحكام الصلاة صحةً وفسادًا إن كان يحسن من القراءة ما تصح به الصلاة. - الأقرأ لكتاب الله تعالى: أي أحسنهم تلاوةً له. - الأورع، أي أكثرهم اتقاء للشبهات. هذا كُلُّه إذا لم يكن للمسجد امام راتب معين، فإذا وُجِدَ الإمام الراتب فهو أحق بالإمامة مطلقا.
من تكره إمامته: - الجاهلُ: وذلك لأنه لا يَعْلَمُ أحكام الصلاة ولا ما يُفْسِدُها ولا ما يُصلحها. - صاحب السمعة السيئة: وذلك لأن الناسَ تَنفُر من الاقتداء به، فيؤدي إلى تقليل الجماعة. - المبتدع، والفاسق: وإنما تكره إمامةُ كلُّ مِن المبتدع والفاسق؛ لعدمِ اهتمامهم بأمر دينهم، فلا يؤمنون على مقام الإمامة
المجلد
العرض
37%
تسللي / 113