اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي

باب سجود السهو
حكمه: سجود السهو واجب في حالتي الزيادة والنقصان في الأركان والواجبات لا في السنن، فإذا زادَ المُصلِّي في صلاته أو نَقَصَ مِنها، وَجَبَ عليه أن يسجد للسهو.
والأولى أن يكون السجود بعد السلام، ولو سَجَدَ قبله جازَ.
ويجب سجود السهو في الحالات التالية:
إذا زاد المصلِّي في صلاته فعلًا من جنسها؛ كما إذا رَكَعَ ركوعين، أو سجد ثلاثا.
إذا ترك المصلي فعلًا واجبًا، كالجلسة الأولى، أو تَرَكَ قراءة الفاتحة، أو القنوت في صلاة الوتر، أو التشهد، أو تكبيرات العيدين أو بعضها، أو جَهَرَ الإمام فيما يُسَرُّ فيه بالقراءة، أو أَسَرَّ بالقراءة فيما يُجهَرُ فيه.
سهو الإمام والمأموم:
سهو الإمام يوجِبُ على المؤتم السجود إن سَجَدَ الإمام، حتى ولو كان اقتداؤه بعد سهو الإمام؛ لأنه تابع للإمام.
إنْ سَهَا المؤتم، فلا يلزمه سجود للسهو.
صور من السهو:
مَن سَهَا عن الجلسة الأولى من الفَرضِ، ثم تَذَكَّرَ وهو إلى حال الجلوس أَقرَبُ؛ عادَ وجَلَسَ وتَشَهَّدَ، ولا سجود عليه، وإن كان إلى حال القيام أقرب لا يعود، ويسجد للسهو
المجلد
العرض
42%
تسللي / 113