البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي
من يرث من النساء عند اجتماعهن ولو اجتمع كل النساء فقط ورث منهن خمس: البنت وبنت الابن، والأم، والزوجة، والأخت الشقيقة. ولا يكون الميت في هذه الحالة إلا رجلا، فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وللأم السدس. وللزوجة الثمن، وللأخت الشقيقة الباقي.
من لا يسقط من الورثة بحال من لا يسقط من الورثة بحال ستة: الزوج والزوجة، والأب، والأم، والابن، والبنت؛ لأنهم لا يحجبون حجب حرمان بالشخص.
من لا يرث بحال من لا يرث بحال: القاتل لا يرث ممن قتله، والمرتد، ومثله الزنديق؛ وهو من يخفي الكفر ويظهر الإسلام، وأهل ملتين فلا يرث الكافر من المسلم، ويرث الكافر الكافر وإن اختلفت ملتهما؛ لأن الكفر كله ملة واحدة، والمرتد لا يرث من مرتد ولا من مسلم ولا من كافر
من لا يسقط من الورثة بحال من لا يسقط من الورثة بحال ستة: الزوج والزوجة، والأب، والأم، والابن، والبنت؛ لأنهم لا يحجبون حجب حرمان بالشخص.
من لا يرث بحال من لا يرث بحال: القاتل لا يرث ممن قتله، والمرتد، ومثله الزنديق؛ وهو من يخفي الكفر ويظهر الإسلام، وأهل ملتين فلا يرث الكافر من المسلم، ويرث الكافر الكافر وإن اختلفت ملتهما؛ لأن الكفر كله ملة واحدة، والمرتد لا يرث من مرتد ولا من مسلم ولا من كافر