اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الأول فقه الأيمان

ألا ترى أن الله - جل جلاله - قال: {وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَان} (¬1)، بعدما ذكر الشجر في قوله - جل جلاله -: {وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَان} (¬2)، فجعل الريحان غير الشجر، فعرفنا أن ما له شجر ـ أي ساق ـ ليس بريحان وإن كان له رائحة مستلذة؛ ولأنه في العرف لا يطلق اسم الريحان على الورد والياسمين، وإنما يطلق على ما ينبت من بزره مما لا شجر له (¬3).
- مَن حلف لا يشتري بنفسجاً أو ورداً، فإنه يحنث إن اشترى ورق الورد دون أعجاز الورد التي عليها الورق ولا يحنث بشراء دهنهما (¬4)؛ للعرف (¬5).
- إن حَلَّفَ الوالي رجلاً؛ ليعلمه بكلِّ داعرٍ ـ مفسد ـ أتى البلدة، فإنه يتقيد بحال ولايته؛ لأن المقصود منه دفع شرّه، أو شرّ غيره بزجره فلا يفيد فائدته بعد زوال سلطنته، والزوال بالموت وكذا بالعزل (¬6)، ولا يلزمه الإعلام دخوله وإنما يلزمه أن لا يؤخر الإعلام إلى ما بعد موت الوالي أو عزله (¬7).
¬__________
(¬1) الرحمن:12.
(¬2) الرحمن:6.
(¬3) ينظر: المبسوط 9: 29، وغيره.
(¬4) وعند الشافعي - رضي الله عنه - إذا حلف لا يشم البنفسج فشم دهنه لم يحنث؛ لأنه اسم للورق فلم يحنث بشم دهنه كما في الورد. ينظر: النكت 3: 192، وغيره.
(¬5) ينظر: شرح الوقاية ص420، وشرح ملا مسكين ص153، والدر المختار ورد المحتار 3: 486، وغيرها.
(¬6) ينظر: الهداية 2: 94، وغيره.
(¬7) العناية 5: 203، وينظر: رد المحتار 3: 844، ففيه تفصيل لطيف في المسألة.
المجلد
العرض
32%
تسللي / 395