البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
الفاصل بين الكراهتين:
والأصل الفاصل بينهما أن ينظر إلى الأصل:
1. إن كان حكم الأصل فيه الحرمة, فإن سقطت الحرمة لعارض، فللعارض وجهان:
أ. أن يكون مما تعم به البلوى وكانت الضرورة قائمة في حق العامة، فالكراهة تنزيهية: كسؤر الهرة.
ب. أن يكون مما لا تعم به البلوى، ولم تبلغ الضرورة المبلغ السابق, فالكراهة تحريمية: كلبن ولحم الحمار.
2. إن كان حكم الأصل فيه الإباحة وعرض ما أخرجه عنها، فللعارض وجهان:
أ. أن يكون غلب على الظنّ وجود المحرم فالكراهة تحريمية كسؤر البقرة الجلالة.
ب. أن لا يكون غلب على الظنّ وجود المحرم فالكراهة تنزيهية: كسؤر سباع الطير (¬1).
وقال بعضهم: إنّ الكراهةَ المذكورةَ في ((كتاب الصلاة)) وما يتعلّق بها تنزيهيّة، وما ذكر في ((كتاب الصيد)) و ((الحظر والإباحة)) تحريميّة (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: الفتاوى الهندية 5: 308 عن خزانة الفتاوى، ورد المحتار 6: 337، وغيرها.
(¬2) ينظر: ذخيرة العقبى (ص576).
والأصل الفاصل بينهما أن ينظر إلى الأصل:
1. إن كان حكم الأصل فيه الحرمة, فإن سقطت الحرمة لعارض، فللعارض وجهان:
أ. أن يكون مما تعم به البلوى وكانت الضرورة قائمة في حق العامة، فالكراهة تنزيهية: كسؤر الهرة.
ب. أن يكون مما لا تعم به البلوى، ولم تبلغ الضرورة المبلغ السابق, فالكراهة تحريمية: كلبن ولحم الحمار.
2. إن كان حكم الأصل فيه الإباحة وعرض ما أخرجه عنها، فللعارض وجهان:
أ. أن يكون غلب على الظنّ وجود المحرم فالكراهة تحريمية كسؤر البقرة الجلالة.
ب. أن لا يكون غلب على الظنّ وجود المحرم فالكراهة تنزيهية: كسؤر سباع الطير (¬1).
وقال بعضهم: إنّ الكراهةَ المذكورةَ في ((كتاب الصلاة)) وما يتعلّق بها تنزيهيّة، وما ذكر في ((كتاب الصيد)) و ((الحظر والإباحة)) تحريميّة (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: الفتاوى الهندية 5: 308 عن خزانة الفتاوى، ورد المحتار 6: 337، وغيرها.
(¬2) ينظر: ذخيرة العقبى (ص576).