اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الثالث الحظر والإباحة

الرابع: المرأة إلى الرجل:
تنظر المرأة من الرجل إلى ما بين السرة والركبة كالرَّجلِ من الرَّجل إن أمنت شهوتها أو كان ذلك أكبر رأيها (¬1)؛ لما مرَّ أن السرة وما فوقها وما تحت الركبة ليس بعورة من الرجل وما لا يكون عورة، فالنظر إليه مباح للرجال والنساء كالثياب وغيرها، والأفضل للشاب غض البصر عن وجه الأجنبية، وكذا الشابة لما فيه من خوف حدوث الشهوة والوقوع في الفتنة (¬2)؛ لما يلي:
1. قوله - جل جلاله -: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} (¬3).
2. أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وميمونة قالت: (فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: احتجبا منه فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه) (¬4).
وهذا إذا أمنت الشهوة والفتنة، وإن كان في قلبها شهوة أو في أكبر رأيها أنها تشتهي أو شكت في ذلك يستحب لها أن تغض بصرها.
¬__________
(¬1) المبسوط 10: 154، وغيره.
(¬2) ينظر: المبسوط 10: 148، والبدائع 5: 122، وغيرهما.
(¬3) النور: من الآية31.
(¬4) في جامع الترمذي 5: 102وصححه، وصحيح ابن حبان 12: 389، وسنن أبي داود 5: 102، وسنن النسائي 5: 393، وغيرها.
المجلد
العرض
72%
تسللي / 395