اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الثالث الحظر والإباحة

تحديد النسل تعود جذعة قوية في عنف ولجاجة وتخص البلاد العربية التي تحيط بإسرائيل بالدعاية ... )).
وقال (¬1): ((إن الحبوب التي تعمل بعض الجهات على توزيعها بالمجان إلى الآن تنتج في أوروبا وأمريكا، ولا تباع في أي صيدلية هناك إلا بإذن خاص، ولكنها في مصر توجد في الصيدليات إلا التي يتقي أصحابها ربهم، وتتولى الجهات التي أشرنا إليها كبر توزيعها، فبينما هي في مصر توزع بالجزاف، لا توزع في بعض الصيدليات هناك إلا بتذكرة طبيب يتبين فيها: الحالة الصحية، واسم صاحبها وحاجته إلى منع الحمل، فاعتبروا يا أولي الأبصار)).
ثانياً: حكم إسقاط الحمل (الإجهاض):
يباح إسقاط الحمل ما لم يتخلق الجنين بأن ينفخ فيه الروح ويكون ذلك بعد مئة وعشرين يوماً، ولا بدّ في الإسقاط من إذن الزوج (¬2)، وهذه الإباحة إن كان هناك عذر للإسقاط، وإن لم يكن عذر كره إلا أنها لا تأثم إثم القتل.
قال الفقيه علي بن موسى - رضي الله عنه - (¬3): ((يكره الإسقاط، فإن الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم ونحوه))، قال
¬__________
(¬1) في تنظيم الأسرة ص106.
(¬2) أما على قول المشايخ فقال صاحب النهر: وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن الزوج. ينظر: رد المحتار 3: 176، وغيره.
(¬3) وهو علي بن موسى بن يَزْدَاد القُمِّيّ، أخذ عن محمد بن حميد الرازي، وأخذ عنه أو الفضل الكاغدي، قال القرشي عنه: كان إمام الحنفية في عصره، وقال أحمد بن هارون: قدم علينا القمي نيسابور، فأجمعنا أنا لم نَرَ قبله من أصحابنا أفقه منه، ومن مؤلفاته: أحكام القرآن، وكتب في الرد على أصحاب الشافعي، (ت305هـ). ينظر: الجواهر المضية 2: 618 - 619، وغيرها.
المجلد
العرض
79%
تسللي / 395