البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
الثاني: كلّ مسابقة، هي مجرد لعب ولهو (¬1)؛ واللهو: هو الاشتغال بما لا يعني وما ليس له غرض ومقصد صحيح (¬2) ـ والحجة في ذلك:
1. عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (ليس من اللهو إلا ثلاثة تأديب الرجل فرسه وملاعبته زوجته ورميه بنبله عن قومه) (¬3).
2. عن عبد الله بن عبد الرحمن، وعقبة بن عامر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (ارموا واركبوا؛ ولأن ترموا أحبّ إليّ من أن تركبوا، كلّ ما يلهو به الرجل المسلم باطل، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله، فإنهن من الحق) (¬4).
3. عن جابر بن عبد الله وجابر بن عمير - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (كل شيء ليس من ذكر الله فهو سهو ولهو إلا أربع مشي الرجل بين الغرضين (¬5)، وتأديبه فرسه،
¬__________
(¬1) أخبرني شيخنا العلامة محمد رفيع حفظه الله تعالى: أن الألعاب المشتملة على القمار تحرم لما ورد فيها من النص في ذلك، أما ما اشتملت على اللهو فحسب فإنها مكروهة.
(¬2) الناهي عن الملاهي 3: 192.
(¬3) في المستدرك 2: 104، وصححه، والمنتقى 1: 266، ومسند أبي عوانة 4: 504، وسنن البيهقي الكبير 10: 13، وسنن أبي داود 3: 13، وسنن النسائي 3: 39، والمجتبى 6: 222، وسنن ابن ماجة 2: 940، وسنن سعيد بن منصور 2: 207، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 214، ومسند أحمد 4: 148، ومسند الروياني 1: 188، ومسند الشاميين 1: 358، والمعجم الكبير 17: 342، وغيرها.
(¬4) في جامع الترمذي 4: 174، وقال حسن صحيح، ومصنف ابن أبي شيبة 5: 303، والجامع لمعمر 11: 461، ومسند أحمد 4: 144، ومسند الروياني 1: 160، والمعجم الكبير 17: 341،
(¬5) الغرض: هو ما يقصده الرماة بالإصابة. ينظر: الترغيب والترهيب 2: 180، وغيره.
1. عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (ليس من اللهو إلا ثلاثة تأديب الرجل فرسه وملاعبته زوجته ورميه بنبله عن قومه) (¬3).
2. عن عبد الله بن عبد الرحمن، وعقبة بن عامر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (ارموا واركبوا؛ ولأن ترموا أحبّ إليّ من أن تركبوا، كلّ ما يلهو به الرجل المسلم باطل، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله، فإنهن من الحق) (¬4).
3. عن جابر بن عبد الله وجابر بن عمير - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (كل شيء ليس من ذكر الله فهو سهو ولهو إلا أربع مشي الرجل بين الغرضين (¬5)، وتأديبه فرسه،
¬__________
(¬1) أخبرني شيخنا العلامة محمد رفيع حفظه الله تعالى: أن الألعاب المشتملة على القمار تحرم لما ورد فيها من النص في ذلك، أما ما اشتملت على اللهو فحسب فإنها مكروهة.
(¬2) الناهي عن الملاهي 3: 192.
(¬3) في المستدرك 2: 104، وصححه، والمنتقى 1: 266، ومسند أبي عوانة 4: 504، وسنن البيهقي الكبير 10: 13، وسنن أبي داود 3: 13، وسنن النسائي 3: 39، والمجتبى 6: 222، وسنن ابن ماجة 2: 940، وسنن سعيد بن منصور 2: 207، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 214، ومسند أحمد 4: 148، ومسند الروياني 1: 188، ومسند الشاميين 1: 358، والمعجم الكبير 17: 342، وغيرها.
(¬4) في جامع الترمذي 4: 174، وقال حسن صحيح، ومصنف ابن أبي شيبة 5: 303، والجامع لمعمر 11: 461، ومسند أحمد 4: 144، ومسند الروياني 1: 160، والمعجم الكبير 17: 341،
(¬5) الغرض: هو ما يقصده الرماة بالإصابة. ينظر: الترغيب والترهيب 2: 180، وغيره.