البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
الفتنة وفي عسكرهم مكروه (¬1) كراهة تحريمية (¬2)؛ لما يلي:
أ. أنه من باب الإعانة على الإثم والعدوان والمعصية، وهو منهي عنه؛ قال - جل جلاله -: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (¬3).
ب. عن عمران بن الحصين - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن بيع السلاح في الفتنة) (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 5: 232، 7: 142 والهداية 4: 364 وفتح القدير 6: 107، ورمز الحقائق1: 329، والجوهرة 2: 286، ومجمع الأنهر 1: 701، والمجتبى ق 357أ، وشرح ملا مسكين 176، والنهر الفائق 3: 268، وشرح الوقاية1: 329، وعمدة الرعاية2: 385، والمستصفى شرح النافع ق188/ب، وكشف الحقائق 1: 329، وشرح محمود بن إلياس زاده 2: 152، واللباب 4: 167، والهندية 2: 285
(¬2) ونصّ على أن الكراهة تحريمية في ذلك ابن نجيم في البحر الرائق 5: 154 - 155 والحصكفي في الدر المختار 4: 268، وتابعهم ابن عابدين في رد المحتار 4: 268، والخادمي في حاشيته على الدرر149، وغيرهم.
(¬3) المائدة: 2.
(¬4) في صحيح البخاري (2: 741) معلقاً، سنن البيهقي (5: 327)، وقال: رفعه وهم، والموقوف أصح. والجرح والتعديل (8: 102)، والكامل (2: 51)، وضفعاء العقيلي (4: 139)، وتاريخ بغداد (3: 278) ومسند البزار (9: 63)، وقال: وهذا الحديث لا نعلم أحداً يرويه عن النبي إلا عمران بن حصين، وعبد الله اللقيطي ليس بالمعروف، وبحر بن كنيز لم يكن بالقوي، ولكن ما نحفظه عن رسول الله إلا من هذا الوجه فلم نجد بداً من إخراجه، وقد رواه سلم بن زرير عن أبي رجاء عن عمران موقوفاً، ومعجم الطبراني 18: 136، والسنن الواردة في الفتن (2: 409)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 87: فيه بحر بن كنيز، وهو متروك. وقال ابن حجر في التلخيص (3: 18): ضعيف، والصواب وقفه.
أ. أنه من باب الإعانة على الإثم والعدوان والمعصية، وهو منهي عنه؛ قال - جل جلاله -: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (¬3).
ب. عن عمران بن الحصين - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن بيع السلاح في الفتنة) (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 5: 232، 7: 142 والهداية 4: 364 وفتح القدير 6: 107، ورمز الحقائق1: 329، والجوهرة 2: 286، ومجمع الأنهر 1: 701، والمجتبى ق 357أ، وشرح ملا مسكين 176، والنهر الفائق 3: 268، وشرح الوقاية1: 329، وعمدة الرعاية2: 385، والمستصفى شرح النافع ق188/ب، وكشف الحقائق 1: 329، وشرح محمود بن إلياس زاده 2: 152، واللباب 4: 167، والهندية 2: 285
(¬2) ونصّ على أن الكراهة تحريمية في ذلك ابن نجيم في البحر الرائق 5: 154 - 155 والحصكفي في الدر المختار 4: 268، وتابعهم ابن عابدين في رد المحتار 4: 268، والخادمي في حاشيته على الدرر149، وغيرهم.
(¬3) المائدة: 2.
(¬4) في صحيح البخاري (2: 741) معلقاً، سنن البيهقي (5: 327)، وقال: رفعه وهم، والموقوف أصح. والجرح والتعديل (8: 102)، والكامل (2: 51)، وضفعاء العقيلي (4: 139)، وتاريخ بغداد (3: 278) ومسند البزار (9: 63)، وقال: وهذا الحديث لا نعلم أحداً يرويه عن النبي إلا عمران بن حصين، وعبد الله اللقيطي ليس بالمعروف، وبحر بن كنيز لم يكن بالقوي، ولكن ما نحفظه عن رسول الله إلا من هذا الوجه فلم نجد بداً من إخراجه، وقد رواه سلم بن زرير عن أبي رجاء عن عمران موقوفاً، ومعجم الطبراني 18: 136، والسنن الواردة في الفتن (2: 409)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 87: فيه بحر بن كنيز، وهو متروك. وقال ابن حجر في التلخيص (3: 18): ضعيف، والصواب وقفه.